سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
194
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : جوّزنا نكاحها للمسلم الخ : ضمير مجرورى در [ نكاحها ] به كتابيه راجع است . متن : و لو أسلمت دونه بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و هي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت و لم يسلم تبين أنها بانت من حين إسلامها ، و إن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح . هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى و للشيخ رحمه اللَّه قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا ، لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، و لا من الخلوة بها و لا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة ، استنادا إلى رواية ضعيفة مرسلة ، أو معارضة بما هو أقوى منها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر تنها زوجه كتابيه بعد از دخول شوهرش با او اسلام آورد فسخ عقد موقوف بر انقضاء زمان عده مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ عدّه ] عدّه طلاق است و ابتداء شروع اين عدّه از زمان اسلام آوردن زن مىباشد بنابراين اگر عده يعنى سه طهر منقضى شد و شوهر اسلام نياورد كشف مىشود كه زن از همان زمان اسلام از وى جدا شده بوده و اگر پيش از سپرى شدن عدّه اسلام آورد معلوم مىشود كه نكاح باقى بوده است . فتوائى كه ذكر شد رأى مشهور از فقهاء بر آن استوار است و رأى ما نيز همين مىباشد .